شرح
وذكر طلاق ابن عمر « 1 » .
وفي الوسائل بعد نقل هذا الخبر : ويجوز حمله على أنه ليس بشيء في وقوع الثلاث بل تقع واحدة قاله الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) .
ويؤيده خبر هارون بن خارجة عن أبي عبد الله ( ع ) المروي عن كتاب الخرائج قال : قلت : اني ابتليت فطلقت أهلي ثلاثا في دفعة فسألت أصحابنا فقالوا ليس بشيء الا ان المرأة تقول لا ارضى حتى تسأل أبا عبد الله ( ع ) فقال : ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء « 3 » .
الظاهر في إرادة الرجوع الكاشف عن وقوع طلاق واحد قوله في دفعة اي في مجلس واحد .
واما النصوص « 4 » المتضمنة لقولهم إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج التي استدل بها له أيضا فالظاهر كونها غير دالة عليه بل هي في المطلقات من العامة اللاتي يكون
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 54 باب أحكام الطلاق ح 96 ، الوسائل ج 22 باب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ص 63 ح 28029 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص 54 باب أحكام الطلاق ذيل ح 96 .
( 3 ) الخرائج والجرائح ج 2 ص 642 ، الوسائل ج 22 باب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ص 71 ح 28050 .
( 4 ) الوسائل ج 22 باب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ص 61 - 71 .