تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
طلاقهن فاقدا لما يعتبر في الطلاق من عدم وقوعه في الحيض وحضور العدلين . ويؤيده : موثق حفص عن الإمام الصادق ( ع ) : إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج « 1 » . غير المقيد بمجلس واحد . وعليه : فيعارضها النصوص الآتية الدالة على صحة الطلقات الزاما لهم بما يعتقدونه وتحمل على الكراهة كما يشهد به بعض النصوص وانتظر لذلك زيادة توضيح . فالمتحصل مما ذكرناه : توافق هذه النصوص على أنه لو طلق امرأته ثلاثا بثلاثة ألفاظ في مجلس واحد يقع واحد منها ويبطل الاثنان كما صرح بذلك في خبر إسحاق بن عمار الصيرفي « 2 » وانها غير متعرضة للثلاث المرسلة فلا بد في حكمها من الرجوع إلى القاعدة . وهي تقتضي البناء على وقوع الواحدة إذا قصد الطلاق الصحيح وهو وقوع الواحدة والبطلان إذا قصد بها الطلاق البدعي على وجه
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 56 باب أحكام الطلاق ح 103 ، الوسائل ج 22 باب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ص 68 ح 28042 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 53 باب أحكام الطلاق ح 94 ، الوسائل ج 22 باب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ص 66 ح 28036 .