تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
كان يبلغنا عنك وعن آبائك انهم كانوا يقولون : إذا طلق الرجل مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة فقال ( ع ) : هو كما بلغكم « 1 » . وخبر أبي محمد الوايشي عنه ( ع ) في رجل ولى امرأته رجلا وأمره ان يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد ؟ قال ( ع ) : ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة « 2 » . وصحيح إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا الحسن ( ع ) وهو يقول : طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة فردها إلى الكتاب والسنة « 3 » . وصحيح شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : قلت فطلقها ثلاثا في مقعد قال : ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 71 باب من طلق ثلاثاً على طهر ح 4 ، الوسائل ج 22 باب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ص 63 ح 28028 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 53 باب أحكام الطلاق ح 92 ، الوسائل ج 22 باب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ص 65 ح 28034 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 55 باب أحكام الطلاق ح 99 ، الوسائل ج 22 باب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ص 67 ح 28039 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 125 باب طلاق المعتوه ح 5 ، الوسائل ج 22 باب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ص 62 ح 28025 .