شرح
بن سعيد « 1 » والأصل في هذا الاختلاف اختلاف الاخبار .
ويدل على الأول جملة من النصوص : كصحيح أبي بصير ومحمد بن علي الحلبي وعمربن حنظلة جميعا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الطلاق ثلاثا في غير عدة ان كانت على طهر فواحدة وان لم تكن على طهر فليس بشيء « 2 » .
قوله في غير عدة اي إذا لم يكن للعدة بان يرجع في العدة ويجامع .
وصحيح زرارة عن أحدهما - عليهما السلام - عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر قال ( ع ) : هي واحدة « 3 » . ونحوه خبره الاخر « 4 »
وخبر عمرو بن البراء : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ان أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد
هامش
( 1 ) الجامع للشرايع ص 465 وان يتلفظ به موحداً فان خالف لم يقع .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 71 باب من طلق ثلاثاً ح 3 ، الوسائل ج 22 باب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ص 61 ح 28022 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 70 باب من طلق ثلاثاً على طهر ح 1 ، الوسائل ج 22 باب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ص 61 ح 28023 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 53 باب أحكام الطلاق ح 90 ، الوسائل ج 22 باب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ص 63 من أبواب مقدمات الطلاق ص 64 ح 28023 .