تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
بالنسبة إلى الطلاق فلا دليل ولا اجماع على عدم صحة الطلاق وان لم يعلم حصول الشرط كما لو قال : ان كنت زوجتي فأنت طالق وهو لا يعلم بالزوجية لذهاب جماعة إلى الصحة والله تعالى اعلم . ولو قال : أنت طالق لرضى أمي فان عني الشرط بمعنى ان رضيت وقصده بطل الطلاق للتعليق وان عنى به الداعي صح . وكذا لو قال : ان دخلت الدار - بكسر الهمزة - لم يصح وان فتحها صح ان عرف الفرق وقصده فإنه على الأول من قبيل التعليق وعلى الثاني من قبيل التعليل .

حكم تفسير الطلقة باثنتين أو الثلاث

الثامنة : اختلف الأصحاب فيما لو فسر الطلاق باثنين أو ثلاثة كأن قال : أنت طالق طلقتين أو ثلاثا بعد اتفاقهم « 1 » على عدم وقوع أكثر من طلقة واحدة في أنه هل يقع بها طلقة واحدة أم يبطل الطلاق من أصله ؟ والى الأول ذهب الشيخ في محكى النهاية « 2 » والسيد المرتضى « 3 » في
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 92 . ( 2 ) النهاية ص 512 . ( 3 ) رسائل المرتضى ج 1 ص 244 .