شرح
بالنسبة إلى الطلاق فلا دليل ولا اجماع على عدم صحة الطلاق وان لم يعلم حصول الشرط كما لو قال : ان كنت زوجتي فأنت طالق وهو لا يعلم بالزوجية لذهاب جماعة إلى الصحة والله تعالى اعلم .
ولو قال : أنت طالق لرضى أمي فان عني الشرط بمعنى ان رضيت وقصده بطل الطلاق للتعليق وان عنى به الداعي صح .
وكذا لو قال : ان دخلت الدار - بكسر الهمزة - لم يصح وان فتحها صح ان عرف الفرق وقصده فإنه على الأول من قبيل التعليق وعلى الثاني من قبيل التعليل .
حكم تفسير الطلقة باثنتين أو الثلاث
الثامنة : اختلف الأصحاب فيما لو فسر الطلاق باثنين أو ثلاثة كأن قال : أنت طالق طلقتين أو ثلاثا بعد اتفاقهم « 1 » على عدم وقوع أكثر من طلقة واحدة في أنه هل يقع بها طلقة واحدة أم يبطل الطلاق من أصله ؟ والى الأول ذهب الشيخ في محكى النهاية « 2 » والسيد المرتضى « 3 » فيهامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 92 .
( 2 ) النهاية ص 512 .
( 3 ) رسائل المرتضى ج 1 ص 244 .