تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
ومنها : بعض النصوص كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) انه سئل عن رجل قال لامرأته : ان تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق ؟ فقال : ان رسول الله ( ص ) قال : من شرط شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له « 1 » . ونحوه غيره . وفيه : ان هذه النصوص في مقام بيان حكم الشرط ولا نظر له إلى الطلاق وتدل على أن هذه الشروط شروط مخالفة للكتاب والسنة وقد تقدم الكلام فيها في كتاب النكاح « 2 » . ومنها : الاجماع « 3 » الذي ادعاه جماعة وهو تام لكنه يختص بما إذا شرط شرطا لا يعلم تحققه والا كما لو قال : أنت طالق في هذه الساعة ان كان الطلاق يقع بك وهو يعلم وقوعه بها فلا اجماع على مبطلية مثل هذا التعليق كيف وقد أفتى جماعة منهم المصنف ( رحمة الله عليه ) « 4 » والمحقق « 5 » وغيرهما « 6 » بصحة الطلاق في الفرض بل يختص بما إذا لم يكن الشرط مما يتوقف صحة العقد عليه والا كما في الزوجية
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 496 باب طلاق السنة ح 4752 . ( 2 ) تقدم في الجزء 33 ص 228 ، حكم اشتراط ما يخالف المشروع في العقد . ( 3 ) كشف اللثام ج 7 ص 48 ط . ج . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 128 . ( 5 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 585 . ( 6 ) كما في مسالك الأفهام ج 9 ص 98099 ، وجواهر الكلام ج 32 ص 90 - 91 .