تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
بحصوله عادة كطلوع الشمس وزوالها وقد أشبعنا الكلام في صور التعليق وما استدل به على اعتبار التنجيز في العقود والايقاعات مطلقا من منافاته للجزم المعتبر في الانشاء وان الأسباب الشرعية توقيفية لابدَّ فيها من الاقتصار على المتيقن وهو الخالي عن التعليق وانه يلزم تخلف المنشأ عن الانشاء والانصراف وغيرها . والجواب عنها في كتاب النكاح « 1 » فلا نعيد وعرفت عدم تمامية شيء منها سوى الاجماع « 2 » والمتيقن من معقده ما إذا كان الشرط مشكوك الحصول ولم يكن مما يتوقف عليه صحة العقد كالزوجية بالنسبة إلى الطلاق . وقد استدل على مبطلية التعليق في المقام بوجوه أخر . منها : ان ظاهر أدلة الحصر في قول : أنت طالق عدم سببية الصيغة المشتملة على التعليق ولو الصوري . وفيه : ان تلك الأدلة تدل على وقوع الطلاق بهذه الجملة ومقتضى اطلاقها وقوعه بها انضم إليها شيء آخر أم لا فإنها لا تدل على كون الصيغة هي هذه الجملة بشرط عدم الانضمام ولذا صرح الأصحاب بصحة الطلاق لو انضم إليها ضمائم من قبيل : اعدل طلاق وأكمله أو أحسنه أو اقبحه أو اخسه أو ارداه أو ملاء الدنيا وما شاكل .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 21 ص 32 - 36 ط . ق ، وفي هذه الطبعة الجديدة ج 31 ص ؟ ؟ ؟ ؟ . ( 2 ) كشف اللثام ج 7 ص 48 ط . ج ، جواهر الكلام ج 32 ص 142 .