شرح
إلى غير تلكم من النصوص وفيها صحاح وموثقات وحملها على إرادة الوكالة أو على ما لو طلقها الزوج بعد الخيار أو الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وما شاكل خلاف ظاهرها بل خلاف صريح جملة منها .
ولكنها لو لم تسقط باعراض الأصحاب عن الحجية إذ لم يقل بمضمونها الا ابن الجنيد وابن أبي عقيل إذ السيد المرتضى وان نسب اليه ذلك الا ان صاحب الجواهر بعدما راجع الانتصار قال : انه لا يقول به « 1 » .
واما الصدوق فغاية ما هناك انه روى ما يدل على ذلك وقد رجع عما ذكره في أول كتابه من أنه لا يروي فيه الا ما يعمل به كما لا يخفى على المتصفح له فلم يبق الا العلمان ولا يوجب عملهما بها عدم تحقق الاعراض الموهن كما لا يخفى لا ريب في سقوطها عند تعارضها مع النصوص المتقدمة لأنها اشهر والشهرة أول المرجحات ولا يرجع إلى غيرها معها .
فما عن المسالك من أن هذه النصوص أكثر وأوضح سندا واظهر دلالة فان فيها على كثرتها الصحيح والحسن والموثق وليس فيها
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 68 . ولكن تقدم أن كلام المرتضى هو في رسائله ج 1 ص 241 المسألة 55 .