شرح
وصحيح الكناني عنه ( ع ) : ليس طلاق الصبي بشيء « 1 » .
وانما عبرت بالصحيح مع أن في سنده محمد بن الفضيل المشترك بين الثقة والضعيف نظرا إلى أن الظاهر بقرينة رواية محمد بن إسماعيل عنه كونه هو الثقة .
وخبر أبي بصير عنه ( ع ) : لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران « 2 » .
الثانية : ما يدل على عدم جواز طلاق الصبي قبل ان يحتلم كخبر الحسين بن علوان بسنده عن أمير المؤمنين ( ع ) : لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم « 3 » .
وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته ان لم يحتلم « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 124 باب طلاق الصبيان ح 2 ، الوسائل ج 22 باب 32 من أبواب مقدمات الطلاق 77 ح 28066 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 124 باب طلاق الصبيان ح 3 ، الوسائل ج 22 باب 32 من أبواب مقدمات الطلاق 78 ح 28069 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 50 ، الوسائل ج 22 باب 32 من أبواب مقدمات الطلاق 79 ح 28073 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 124 باب طلاق الصبيان ح 4 ، الوسائل ج 22 باب 32 من أبواب مقدمات الطلاق 79 ح 28070 .