تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
خيرها وجعل امرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها وان اختارت زوجها فليس بطلاق « 1 » . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها فقال : كلهم بمنزلة واحدة إذا رضيت « 2 » . وصحيح الفضيل بن يسار عنه ( ع ) عن رجل قال لامرأته : قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل ان تقوم ؟ قال ( ع ) : يجوز ذلك عليه الحديث « 3 » . وخبر زرارة عن الباقر ( ع ) قال : قلت له : رجل خير امرأته ؟ قال ( ع ) : انما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا افترقا فلا خيار لها « 4 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 518 باب التخيير ح 4811 ، الوسائل ج 22 باب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ص 96 ح 28116 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 518 باب التخيير ح 4813 ، الوسائل ج 22 باب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ص 96 ح 28118 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 519 باب التخيير ح 4814 ، الوسائل ج 22 باب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ص 97 ح 28119 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 90 باب أحكام الطلاق ح 227 ، الوسائل ج 22 باب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ص 95 ح 28114 .