شرح
قال ( ع ) : خالفت السنة ووليت حقا ليست باهله .
قال : وقد قضي علي ( ع ) : ان على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة « 1 » .
ونحوه مرسل ابن بكير « 2 » ومرسل هارون بن مسلم « 3 » .
واما النصوص الخاصة فقد دلت طائفة منها على فساد التخيير كموثق عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه ؟ قال ( ع ) : لا انما هذا شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة امر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقهن وهو قول الله عز وجل : قللِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا« 4 » .
وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : عن الخيار ؟
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 369 باب المهور والأجور ح 60 ، الوسائل ج 21 من أبواب المهور ص 289 ح 27109 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 403 باب الشرط في النكاح ح 7 ، الوسائل ج 22 باب 43 من أبواب مقدمات الطلاق ص 98 ح 28122 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 137 باب الخيار ح 4 ، الوسائل ج 22 باب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ص 93 ح 28107 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 137 باب الخيار ح 3 ، الوسائل ج 22 باب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ص 93 ح 28106 .