تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
فقال ( ع ) : ما هو وذاك انما ذاك شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « 1 » . وموثقه الاخر : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : اني سمعت أباك يقول : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن أنفسهن لبن فقال ( ع ) : ان هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس والخيار انما هذا شيء خص الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم « 2 » . وخبره الثالث لا يبعد صحته عن أبي عبد الله ( ع ) : ما للنساء والتخيير انما ذلك شيء خص الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم « 3 » . ونحوها غيرها . وبإزاء هذه النصوص اخبار كثيرة تدل على وقوع الطلاق به كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : إذا خيرها وجعل امرها بيدها في قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشيء وان
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 136 باب الخيار ح 1 ، الوسائل ج 22 باب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ص 92 ح 28103 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 136 باب الخيار ح 2 ، الوسائل ج 22 باب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ص 92 ح 28105 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 519 باب التخيير ح 4815 ، الوسائل ج 22 باب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ص 96 ح 28115 .