تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
نفسي واما لو قالت : انا طالق وكان تخيير الزوج توكيلا لها في طلاق نفسها فهو خارج عن هذه المسالة ولا إشكال في وقوعه وان كان لا يقع به أيضا لو كان بعد تفويض الزوج امر الطلاق إليها لما دل من النصوص على عدم جواز التفويض إليها كما يأتي . مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن النصوص الخاصة عدم وقوع الطلاق على جميع الاحتمالات الثلاثة : اما على الأول : فلان النكاح عصمة مستفادة من الشرع ولا يزول الا بما جعله الشارع الاقدس رافعا له فكون شيء كذلك كالطلاق واللعان وما شاكل يحتاج إلى دليل مثبت والا فالأصل عدمه . واما على الاحتمال الثاني : فلما مرَّ « 1 » من عدم وقوع الطلاق بغير صيغة طالق مع ضم ما يعين به الزوجة أضف اليه كونه مشتملا على التعليق وبناء الأصحاب على فساده . واما على الاحتمال الثالث : فلعدم وقوع الطلاق بالكناية كما تقدم « 2 » ولعدم جواز تولية النساء الطلاق للنصوص الدالة عليه : كصحيح ابن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : قضى علي ( ع ) في رجل تزوج امرأة واصدقته واشترطت عليه ان بيدها الجماع والطلاق ؟
هامش
( 1 ) تقدم في صيغة الطلاق ص 99 وما بعدها من هذا الجزء . ( 2 ) المصدر السابق .