تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
بيدها فان اختارت الزوج أو سكتت ولو لحظة تقدح في الاتصال عرفا فلا حكم له بالاتفاق « 1 » والنصوص دالة عليه . وان اختارت نفسها بقصد الطلاق فالمشهور « 2 » بين الأصحاب شهرة عظيمة انه لا حكم له أصلا . وعن ابن الجنيد « 3 » وابن أبي عقيل « 4 » والسيد المرتضى « 5 » وظاهر الصدوقين « 6 » وقوع الفرقة اما رجعية كما عن الثاني منهم أو بائنة كما عن الأول . ثم إن المراد من موضوع هذه المسالة يحتمل ان يكون كون التخيير بنفسه قسما مستقلا من ما يحصل به الفرقة كالخلع والمباراة واللعان ويحتمل ان يكون من الطلاق الكنائي وكون الكناية تخييره لها بقصد الطلاق ومرجعه إلى الطلاق منه لكنه معلقا على اختيارها ويحتمل ان يكون من الطلاق الكنائي وان الكناية بقولها اخترت
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 67 . ( 2 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 308 . ( 3 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 339 . ( 4 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 339 . ( 5 ) رسائل المرتضى ج 1 ص 241 المسألة 55 . ( 6 ) المقنع ص 347 - 348 ، من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 517 - 519 باب التخيير . قوله : قال أبي رضي الله عنه . . . .