شرح
واعتبر جماعة آخرون منهم الشيخان « 1 » واتباعهما « 2 »
والصدوقان « 3 » : بلوغه عشر سنين فقالوا بصحة طلاق الصبي المميز البالغ عشر سنين .
وفي الحدائق « 4 » والظاهر أنه المشهور بين المتقدمين ، واختاره هو أيضا ، والمشهور « 5 » بين المتأخرين اعتبار البلوغ الشرعي المتحقق بالاحتلام أو بغيره من الأمارات الشرعية له فلا يصح طلاقه قبل ذلك وفي الجواهر بل عليه عامتهم « 6 » .
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها على طوائف :
الأولى : ما يدل على بطلان طلاق الصبي مطلقا كحسن السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه والصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره « 7 » .
هامش
( 1 ) النهاية ص 518 ، واما المفيد فلم نعثر على كلامه الذي نسبه الفقهاء ل - ه .
( 2 ) منهم القاضي في المهذب ج 2 ص 288 ، وابن حمزة في الوسيلة ص 323 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 503 باب طلاق الغلام ح 4769 . ويستفاد رأيه من عدم نقهل لرواية أُخرى . واما والده فقد قال فقه الرضا ص 243 : والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 152 و 153 .
( 5 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 149 .
( 6 ) جواهر الكلام ج 32 ص 5 .
( 7 ) الكافي ج 6 ص 126 باب طلاق المعتوه والمجنون ح 6 ، الوسائل ج 22 من أبواب مقدمات الطلاق ص 77 ح 28068 .