شرح
فيدفعه : انه لا يبعد بعد ورود النص الصريح الصحيح فيه بالخصوص دون غيره وكم له احكام تختص به الا ترى ان المشهور بينهم اعتبار الماضوية في صيغ العقود ولكن في باب الطلاق اتفقوا على لزوم كونه بالجملة الاسمية واما ما ذكره من الخبر انما يحرم الكلام فعلى فرض دلالته على اعتبار اللفظ في العقود والايقاعات فهو مطلق يقيد اطلاقه بالصحيح مع أنه غير دال على ذلك لأنه في الخبر احتمالات ذكرناها في الجزء السابع عشرمن هذا الشرح .
وأوضح الاحتمالات وأظهرها ما ذكره صاحب الجواهر « 1 » في كتاب البيع وتبعه جمع من الأساطين « 2 » وهو ان المراد بالكلام الالتزام البيعي الذي هو مورد الخبر والمراد بالمحللية والمحرمية المنسوبتين اليه محللية الايجاب للمبيع على المشتري والثمن على البائع ومحرمية المبيع على البائع والثمن على المشتري واطلاق الكلام على الالتزام شائع مثل كلام الليل يمحوه النهار .
فالمتحصل من الخبر : ان المشترى حيث إنه ان شاء اخذ وان شاء ترك فيكشف ذلك عن عدم تحقق المعاملة وانما الواقع صرف
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 22 ص 217 .
( 2 ) راجع حاشية كتاب الاصفهاني ج 1 ص 149 ط . ج وقد حكاه عن أستاذه الآخوند واستنسبه على بعض الوجوه وقواه على البعض الآخر .