تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
الاضطرار وتكون لفظة أو للتفصيل لا للتخيير أو يطرح لموافقة الأولين للأصل والشهرة في العمل « 1 » . وفيه : مضافا إلى صراحة الصحيح في كون المطلق قادرا على التلفظ لأنه قال : اكتب يا فلان الخ فلا وجه لحمله على حالة الاضطرار انه حمل لا شاهد به وما ذكره من تساوي الغيبة والحضور في السببية مصادرة محضة بل دعوى بلا دليل في مقابل النص الصريح وعدم الفرق بينهما في سببية اللفظ لا يستلزم عدم الفرق بينهما في سببية الكتابة واما موافقة الأصل فهي ليست من مرجحات احدى الروايتين على الأخرى مطلقا فان الخبر موافقه ومخالفه حاكم على الأصل . واما الشهرة في العمل فهي وان كانت من المرجحات لكنه في الخبرين المتعارضين لا في المطلق والمقيد . 2 - ما في الجواهر وهو موافقة صحيح الثمالي للعامة الذين أوقعوا الطلاق بالكتابة لأنها أحد الخطابين واحد اللسانين المعربين عما في الضمير فيحمل على التقية « 2 » . وفيه : ان المخالفة للعامة من المرجحات عند تعارض الخبرين
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 351 350 . والعبارة منقولة مع تقديم وتأخير . ( 2 ) جواهر الكلام ج 32 ص 63 .