شرح
المقاولة والمواعدة فلا بأس لعدم كونه حينئذ بيع ما ليس عنده بخلاف ما إذا تحقق ايجاب البيع وتمام الكلام فيه في محله فالخبر أجنبي عن اعتبار اللفظ .
أضف اليه : ان الحديث مجهول على تقدير كون الراوي ابن بختج لا ابن الحجاج الحسن ومن الغريب ان صاحب الجواهر مع أنه ذكر هذا الاحتمال في كتاب البيع وأوضحه وبينه يستدل به في المقام .
واما نصوص الحصر فهي أيضا يقيد اطلاقها بالصحيح فمقتضى الأدلة هو البناء على الاكتفاء بها ولكن لاعراض المشهور عن الصحيح وعدم افتائهم بمضمونه ان ثبت يتوقف في الحكم فتأمل .
ثم إنه على القول بالاكتفاء بها لا بد من البناء على اعتبار ان يكتب بخطه كما صرح به في الخبر .
وفي نهاية « 1 » الشيخ : ثم قال الشهيد الثاني : واعلم أنه على تقدير القول بوقوعه بها يعتبر القصد بها إلى الطلاق وحضور شاهدين يريان الكتابة .
وهل يشترط رؤيته حال الكتابة أم يكفي رؤيتهما لها بعدها فيقع حين يريانها ؟ وجهان :
هامش
( 1 ) النهاية ص 511 .