شرح
والأول : لا يخلو عن قوة لان ابتداءها هو القائم مقام اللفظ « 1 » انتهى . وهو جيد .
ثم إن الظاهر من الخبر بقرينة قوله : ويكون ذلك بالأهلة والشهور ويكون غائبا عن أهله ان الموضوع هو الغائب البعيد بمسافة القصر كما تقدم في طلاق الغائب ولا يشمل الغائب عن المجلس فما عن المسالك من احتمال شموله للغائب عن المجلس وتقوية اعتبار الغيبة عرفا « 2 » في غير محله .
طلاق الأخرس
الخامسة : لا خلاف ولا إشكال في أنه يقع طلاق الأخرس بالكتابة والإشارة والفعل الدال عليه وكذا كل من يتعذر عليه النطق . والنصوص شاهدة به كصحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم ؟ قال ( ع ) : اخرس هو ؟ قلت : نعم ويعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها أيجوز ان يطلق عنه وليه ؟هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 72 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 73 .