تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
على نحو لا يمكن الجمع بينهما بوجه بعد فقد جملة من المرجحات لامن مميزات الحجة عن اللاحجة ولا من مرجحات المطلق على المقيد . 3 - ما في الحدائق وهو انه في باب العقود والايقاعات اتفقت الكلمات وهو المعهود من الشارع على عدم الاكتفاء بغير اللفظ ويبعد اختصاص الطلاق بهذا الحكم لعدم ظهور خصوصية له بذلك ويعضده ما ورد « 1 » في بعض الأخبار انما يحرم الكلام ويؤكده الحصر في أنت طالق فإنه كما يدل على عدم الاكتفاء بغير هذا اللفظ يدل على عدم الاكتفاء بالكتابة « 2 » وبالأخيرين استدل صاحب الجواهر « 3 » ( رحمة الله عليه ) للقول المشهور . وفيه : اما ما ذكره من عدم المعهودية من الشارع بالاكتفاء بالكتابة في العقود والايقاعات وبعد اختصاص الطلاق بهذا الحكم .
هامش
( 1 ) هو خبر يحيى بن الحجّاج عن خالد بن نجيح قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجيء فيقول اشتر هذا الثوب واربجك كذا وكذا فقال * : « أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ ؟ » قلت : بلى ، قال * : « لا بأس إنّما يحلّل الكلام ويحرم الكلام » من المصنف حفظه المولى ، راجع التهذيب ج 7 ص 50 باب البيع بالنقد والنسيئة ح 16 ، الوسائل ج 18 باب 8 من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة ص 50 ح 23114 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 214 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 32 ص 62 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 116 | السيد محمد صادق الروحاني