تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
وصحيحه الاخر المضمر سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه ؟ قال ( ع ) : ليس بشيء حتى ينطق به « 1 » . ومما يدل على الثاني صحيح الثمالي سالت أبا جعفر ( ع ) : عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا ؟ قال ( ع ) : لا يكون طلاقا ولاعتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهور ويكون غائبا عن أهله « 2 » . والنسبة بين الطائفين عموم مطلق لان الأولين مطلقان وشاملان للغائب والحاضر والأخير مختص بالغائب فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على الوقوع بها . ولكن ذكروا وجوها لعدم العمل بظاهر الأخير : 1 - ما عن المختلف المصنف ( رحمة الله عليه ) وهو انه حيث لا تأثير للغيبة والحضور في السبب فهما متعارضان فيحمل الأخير على حالة
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 453 باب من الزيادات في فقه النكاح ح 23 ، الوسائل ج 22 باب 14 من أبواب مقدمات الطلاق ص 36 ح 27960 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 64 باب الرجل يكتب بطلاق امرأته ح 1 ، الوسائل ج 22 باب 14 من أبواب مقدمات الطلاق ص 37 ح 17962 .