شرح
قال ( ع ) : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك قلت : فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟ قال ( ع ) : بالذي يعرف به من افعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها « 1 » .
وخبر أبان بن عثمان عن أبي عبد الله ( ع ) عن طلاق الأخرس ؟ قال ( ع ) : يلف قناعها على رأسها ويجذبه « 2 » .
وخبر السكوني : طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها « 3 » ونحوه خبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) « 4 » .
وخبر يونس في رجل اخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال ( ع ) : إذا فعل في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة « 5 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 333 باب طلاق الأخرس ح 4806 ، الوسائل ج 22 باب 19 من أبواب مقدمات الطلاق ص 47 ح 27988 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 128 باب طلاق الأخرس ح 2 ، الوسائل ج 22 باب 19 من أبواب مقدمات الطلاق ص 47 ح 27989 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 128 باب طلاق الأخرس ح 3 ، الوسائل ج 22 باب 19 من أبواب مقدمات الطلاق ص 47 ح 27990 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 92 باب أحكام الطلاق ح 233 ، الوسائل ج 22 باب 19 من أبواب مقدمات الطلاق ص 47 ح 27992 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 128 باب طلاق الأخرس ح 4 ، الوسائل ج 22 باب 19 من أبواب مقدمات الطلاق ص 48 ح 27991 .