تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
فالمشهور « 1 » بين الأصحاب العدم وهو مذهب الشيخ في محكى المبسوط « 2 » والخلاف « 3 » مدعيا عليه الاجماع وعنه في النهاية « 4 » وقوعه بها وتبعه من القدماء جملة من اتباعه « 5 » ومن متأخري المتأخرين الشهيد الثاني « 6 » والفاضل الخراساني « 7 » والمحدث الكاشاني « 8 » ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار . فمما يشهد للأول : صحيح زرارة قلت لأبي جعفر ( ع ) : رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بداله فمحاه ؟ قال ( ع ) : ليس ذلك بطلاق ولاعتاق حتى يتكلم به « 9 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 70 قوله : فذهب الأكثر . . إلى العدم أيضاً . ( 2 ) المبسوط ج 5 ص 28 قوله : فإذا كتب ونوى ولم يتلفظ به فعندنا لا يقع به شيء إذا كان قادراً على الفظ . . . وروى أصحابنا انه كان مع الغيبة يقع ، وان كان مع الحضور فلا يقع . ( 3 ) الخلاف ج 4 ص 469 مسألة 29 . ( 4 ) النهاية ص 511 . ( 5 ) كما في الوسيلة ص 323 ، واصباح الشيعة ص 448 - 449 الفصل الأول : شروط الطلاق . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 71 - 72 . ( 7 ) كفاية الأحكام ص 200 . ( 8 ) مفاتيح الشرائع ج 2 ص 316 . ( 9 ) الكافي ج 6 ص 64 باب الرجل يكتب بطلاق امرأته ح 2 ، الوسائل ج 22 باب 14 من أبواب مقدمات الطلاق ص 36 ح 27961 .