تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
قلنا : انها وان كانت بصورة الخطاب ولكن قد مرَّ انها تدل على حصر ما يقع به الطلاق فيما تضمنته ومن جملة القيود المأخوذة كونه بالعربي فيقيد اطلاق الآيات والاخبار بها واما الخبر فهو ضعيف السند فان راويه « 1 » معروف بالكذب . فالمتحصل ان الأظهر عدم وقوع الطلاق بغير العربي من اللغات الاخر .

الطلاق بالكتابة

الرابعة : لا خلاف « 2 » بين الأصحاب في عدم وقوع الطلاق بالكتابة من الحاضر القادر على النطق وكذا لا خلاف ظاهرا في أنه لو عجز عن النطق ولو لعارض في لسانه فكتب ناويا به الطلاق صح كما سيأتي « 3 » . وانما الخلاف في أنه هل يقع بالكتابة إذا كان غائبا عن الزوجة وكان قادرا على اللفظ أم لا ؟
هامش
( 1 ) رجال النجاشي ص 430 قوله : وهب بن وهب . . . روى * أبي عبد الله عليه السلام ، وكان كذاباً . . . ، الفهرست ص 256 باب وهب رقم 3 قوله : عامي المذهب ، ضعيف . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 70 . ( 3 ) في البحث القادم في طلاق الأخرس ص 119 .