تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
عصمة الفروج والاستصحاب يدل على بقاء العقد والفرقة امر شرعي ولم يثبت أنه قال : ونحن في المسالة من المتوقفين « 1 » . أقول : اما احتجاج الحلي فقد مرَّ ما فيه واما الوجه الأول الذي ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) فهو في نفسه متين فان حاصله ان الطلاق وغيره من الاعتباريات تتحقق باعتبار المعتبر فهي أمور اعتبارية ولولا الاجماع على أنه ما لم يبرز الاعتبار بمبرز لقلنا بالاكتفاء بالاعتبار النفساني ولو لم يبرز ولكن قام الاجماع عليه ولا فرق في الابراز بين العربي وغيره فمقتضى اطلاق الأدلة هو الاكتفاء بغير العربي . لكن يرد عليه : انه لا وجه حينئذ للاختصاص بغير المتمكن من الالفاظ العربية اللهم الا ان يقال : انه قام الاجماع على اعتبارها لمن يتمكن منها مع أن النصوص السابقة الحاصرة توجب تقييد اطلاق الأدلة . فان قيل : ان الظاهر منها باعتبار الخطاب بالزوج بان يقول : أنت طالق كونها مختصة بالمتمكن من التلفظ بالعربية فيبقى غيره تحت الاطلاقات ولعل هذا هو الوجه في تخصيص الشيخ « 2 » الاكتفاء بغير العربية لغير المتمكن منها .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 348 347 . ( 2 ) التخصيص مذكور في كلام الحلي في السرائر ج 2 ص 676 ، وليس من كلام الشيخ في النهاية .