شرح
أحد لزومه أو استحبابه ولعل انشائهم الطلاق به من هذا القبيل مع أن مطلوبيته لا تستلزم فساد الانشاء بغيره .
ويرد الثاني : ان مقتضى الاطلاقات وقوعه بغير العربي أيضا ومعها لا وجه للرجوع إلى الأصل .
ويرد الثالث : ان الطلاق من مقولة المعنى فما معنى عدم صدقه على ما أنشأ بغير العربي فالعمدة في هذا المقام هو ظهور النصوص الحاصرة المتقدمة وبها يقيد الاطلاقات .
واستدل الشيخ « 1 » لما ذهب اليه بان المقصود في المحاورات بالذات انما هو المعاني دون الالفاظ لأنها دلائل ونسبة الالفاظ متساوية .
وبخبر وهب بن وهب عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) عن مولانا علي ( ع ) : كل طلاق بكل لسان فهو طلاق « 2 » .
وعن المصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف - بعد نقل احتجاج الشيخ ونقل احتجاج الحلي « 3 » على عدم وقوع الطلاق بغير العربي - بان الأصل
هامش
( 1 ) هذا الدليل لم يذكره الشيخ وإنما استدلوا ل - ه ذلك كما في مختلف الشيعة ج 7 ص 347 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 38 باب أحكام الطلاق ح 31 ، و 17 من أبواب مقدمات الطلاق ص 43 ح 27980 .
( 3 ) السرائر ج 2 ص 67 قوله : فأما إذا كان قادراً على التلفظ بالطلاق بالعربية ، وطلق بلسان غيرها ، فلا تقع الفرقة بذلك ، لأنه ليس عليه دليل ، والأصل بقاء العقد .