شرح
إلى نفسه « 1 » . ونحوه موثقه الاخر « 2 » وموثق حفص البختري « 3 » .
وظهور هذه النصوص في وقوع الطلاق بقول الزوج : نعم في جواب السؤال لا ينكر بقرينة قوله يدعها حتى تحيض وتطهر ، فإنه بملاحظة وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة .
وأيضا قوله ومعه رجلان شاهدان فان ذلك لرعاية حضور العدلين .
وأيضا تركها ثلاثة اشهر ثم خطبها إلى نفسه فإنه برعاية العدة الا انها ظاهرة في إرادة الاخبار عن طلاق سابق من قول نعم .
ومثله لا يصلح لوقوع الطلاق به اجماعا لاعتبار قصد الانشاء به ولم يفت بعدم اعتباره أحد سوى صاحب الحدائق « 4 » ( رحمة الله عليه ) في المقام .
فهذه النصوص مطروحة بالاعراض فإذا لا دليل على وقوع الطلاق به .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 424 باب المرأة التي تطلق على غير السنة ح 3 ، الوسائل ج 20 باب 36 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ص 496 ح 26186 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 406 باب ما أحل الله من النكاح ح 4419 ، الوسائل ج 22 باب 31 من أبواب مقدمات الطلاق ص 76 ح 28064 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 59 باب احكام الطلاق ح 113 ، الوسائل ج 22 باب 31 من أبواب مقدمات الطلاق ص 76 ح 28063 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 210 .