شرح
القاعدة صحة الانشاء بالمستقبل والجملة الاسمية فهذا الايراد في غير محله .
فالعمدة في الجواب عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) حصر النصوص بما يقع به الطلاق في غيره .
واستدل لما ذهب اليه الشيخ وتابعوه في المورد الثاني : بروايات منها خبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) عن أبيه ( ع ) عن علي ( ع ) : عن الرجل يقال له أطلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم قال : قد طلقها حينئذ « 1 » .
وفيه : مضافا إلى ضعف سنده « 2 » انه غير ظاهر في إرادة الانشاء بذلك بل هو يدل على أن الاقرار بالطلاق ملزم عليه ويؤخذ به .
ومنها موثق إسحاق عنه ( ع ) : في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل ان يتزوجها فكيف يصنع ؟
فقال ( ع ) : يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول : أطلقت فلانة فإذا قال نعم تركها ثلاثة اشهر ثم خطبها
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 38 باب أحكام الطلاق ح 30 ، الوسائل ج 22 باب 16 من أبواب مقدمات الطلاق ص 42 ح 27978 .
( 2 ) في سند الحبنان بن محمّد وهو عبد الله بن محمّد بن عيسى الأشعري ذكره النجاشي ص 328 في ترجمة محمّد بن سنان .