شرح
في الجملة وانما المهم البحث في أركانه واقسامه ولواحقه اما أركانه
فأربعة :
الأول : المطلِّق .
الثاني : المطلقة .
الثالث : الصيغة .
الرابع : الإشهاد .
اما الركن الأول : فلا خلاف ولا إشكال في أنه يشترط في المطلق شروط أربعة :
الأول : البلوغ فعن غير واحد دعوى الاجماع « 1 » عليه والنصوص الشاهدة به مستفيضة ان لم تكن متواترة ستأتي جملة منها في ضمن المباحث الآتية فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل تمييزه وبلوغه عشرا .
انما الكلام في طلاق الصبي المميز والبالغ عشر سنين : فقد ذهب جماعة منهم الإسكافي « 2 » إلى صحة طلاق المميز مطلقا .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 11 ص 37 ط . ج . قوله : اجماعاً . . في الجملة .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 366 .