تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
شرح
في الجملة وانما المهم البحث في أركانه واقسامه ولواحقه اما أركانه فأربعة : الأول : المطلِّق . الثاني : المطلقة . الثالث : الصيغة . الرابع : الإشهاد . اما الركن الأول : فلا خلاف ولا إشكال في أنه يشترط في المطلق شروط أربعة : الأول : البلوغ فعن غير واحد دعوى الاجماع « 1 » عليه والنصوص الشاهدة به مستفيضة ان لم تكن متواترة ستأتي جملة منها في ضمن المباحث الآتية فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل تمييزه وبلوغه عشرا . انما الكلام في طلاق الصبي المميز والبالغ عشر سنين : فقد ذهب جماعة منهم الإسكافي « 2 » إلى صحة طلاق المميز مطلقا .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 11 ص 37 ط . ج . قوله : اجماعاً . . في الجملة . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 366 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 8 | السيد محمد صادق الروحاني