شرح
وصاحب الحدائق « 1 » .
ويشهد لما هو المشهور النصوص الحاصرة فيما يتحقق به الطلاق في صيغة طالق بإضافة ما يعين المطلقة ولم يستدل الشيخ على ما ذهب اليه من وقوعه بأنت مطلقة بل قال عندنا ان قوله : أنت مطلقه اخبار عما مضى فقط فان نوى به الايقاع في الحال فالأقوى ان نقول إنه يقع « 2 » .
وأورد عليه المحقق في الشرائع : بأنه بعيد عن شبه الانشاء « 3 » .
والظاهر أن نظر المحقق إلى ما ذكره الأصحاب في اشتراط الماضوية في ما ينشأ به وإنه لا يصح الانشاء بالمستقبل ولا بالجملة الاسمية في شيء من العقود والايقاعات بان المستقبل أشبه بالوعد والجملة الاسمية اخبار لا انشاء والامر استدعاء لا ايجاب ولازم ذلك عدم وقوع الطلاق بانت طالق ولكنه لورود النص الخاص به يلتزم به فيه وفي غيره يبني على ذلك الأصل .
وحيث عرفت فساد هذا الوجه في كتاب النكاح « 4 » وان مقتضى
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 207 .
( 2 ) المبسوط ج 5 ص 25 .
( 3 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 583 .
( 4 ) فقه الصادق ج 21 ص 17 - 20 ط . ق ومن هذه الطبعة في أوائل ج 31 .