تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
ويرد عليه : انه مع عدم العلم بمناط الحكم كيف يدعى مفهوم الموافقة والأولوية وظاهر الخبر حصر ما يقع به الطلاق في الصيغتين فالتعدي ينافيه الحصر وحمل لفظ انما على غير الحصر خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة ومجرد استعماله مجردا عنه لا يكفي في ذلك فان الاستعمال أعم من الحقيقة . الثانية : المشهور بين الأصحاب اعتبار ان يكون ما ينشأ به البينونة من مادة الطلاق متهياة بهيئة طالق فلا يكفي لو قال : أنت طلاق أو مطلقة وما شاكل وخالف الشيخ في موردين : أحدهما : انه يقع الطلاق بقول : أنت مطلقة حكى عن مبسوطه « 1 » . ثانيهما : ما لو سئل الزوج هل طلقت امرأتك فيقول نعم فإنه « 2 » وبعض اتباعه « 3 » ذهبوا إلى وقوع الطلاق بذلك ووافقهم في الثاني المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكى القواعد « 4 » والمحقق في الشرائع « 5 » والنافع « 6 »
هامش
( 1 ) المبسوط ج 5 ص 25 . ( 2 ) المبسوط ج 5 ص 112 . ( 3 ) كالقاضي في المهذب ج 2 ص 278 ، وابن حمزة في الوسيلة ص 324 . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 127 الفصل الثالث . قوله : : ولو قيل : طلقت فلانه ؟ فقال : نعم . قيل : يقع . ( 5 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 583 . ( 6 ) المختصر النافع ص 198 .