تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
نعم الصحيح والموثق يدلان على عدم اعتبار حضور الزوجة وانه يصح ان تطلق وهي غائبة وبهما يتصرف في ظهور الصحيحين وغيرهما في اعتبار الخطاب ويبنى على عدم اعتباره . فالحق ان الصحيحين يدلان على الاكتفاء به ولا مانع من الافتاء سوى عدم افتاء الأصحاب خصوصا القدماء منهم بذلك فهما بالاعراض ساقطان عن الحجية . ثم إنه على القول بالاكتفاء به لاوجه لما ذكره الشهيد « 1 » من توسعة الدائرة بالحكم بالصحة في جملة من الكنايات الظاهرة في إرادة معنى الطلاق بل وبالألفاظ الصريحة فيه كالتسريح والفراق وما شاكل إذ لا وجه له حينئذ سوى ما افاده من مفهوم الموافقة المؤيد بعموم الآيات والأخبار الدالة على الطلاق من غير تقييد . ثم أورد على نفسه بان الحصر في النصوص حتى الصحيح المستدل به ينافي ذلك . وأجاب عنه بان الحصر في الصيغتين بطريق المطابقة وفي غيرهما بطريق الالتزام فلا منافاة مع امكان منع دلالة انما على الحصر بل هو لمجرد التأكيد وقد وقع استعمال انما في الكلام الفصيح مجردا عن الحصر .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 78 - 79 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 104 | السيد محمد صادق الروحاني