تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
على إرادة الطلاق من أنت طالق في مقابل قول العامة بوقوع الطلاق به مطلقا . وفيه : ان ذلك خلاف الظاهر لا يصار اليه الا مع القرينة المفقودة في المقام . 4 - انه يحتمل ان يكون المراد بيان ان الطلاق يقع بحضورها أو غيبتها فإن كان الثاني يرسل إليها رسولا يقول لها اعتدي كما عساه يشهد له صحيح محمد بن قيس أو حسنه عن الإمام الباقر ( ع ) : الطلاق للعدة ان يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها ان اعتدي فان فلانا قد طلقك قال : وهو املك برجعتها ما لم تنقض عدتها « 1 » . وموثق ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : يرسل إليها فيقول الرسول : اعتدي فان فلانا قد فارقك « 2 » . وفيه : ان الظاهر من الصحيحين الذين بهما الاستدلال كون القائل بالجملتين اي : أنت طالق أو اعتدى واحدا والمخاطب واحدة وحصول الطلاق بنفس هذه الجملة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 70 باب ما يجب ان يقول من أراد ان يطلق ح 3 ، الوسائل ج 22 باب 16 من أبواب مقدمات الطلاق ص 42 ح 27977 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 70 باب ما يجب ان يقول من أراد ان يطلق ح 4 ، الوسائل ج 22 باب 16 من أبواب مقدمات الطلاق ص 42 ح 27974 .