تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

الجزء الرابع والثلاثون

كتاب الفراق وفيه فصول : الفصل الأول : في الطلاق ، ويشترط في المطلق .
شرح

كتاب الفراق

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين .

الطلاق

( كتاب الفراق وفيه فصول : ) ( الفصل الأول : في الطلاق ) وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق ، وطلاق المرأة يكون لمعنيين : أحدهما : حل عقدة النكاح ، والاخر بمعنى الترك والارسال « 1 » كذا في مجمع البحرين « 2 » . وأورد عليه بما لا طائل تحت ذكره والجواب عنه بعد معلوميته
هامش
( 1 ) لسان العرب ج 10 ص 225 مادة طلق . ( 2 ) مجمع البحرين ج 5 ص 207 مادة طلق .