تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
والحق ان يقال إن مقتضى القواعد هو القول الثاني فان العين بقبضها تدخل في ضمانها ذاتا ووصفا وحيث إن التعيب بذلك لا يخرج العين عن حقيقتها فلابد من رد نصف العين بمقتضى الآية الكريمة وحيث إن الوصف في ضمانها فلابد من الأرش ولكن يمكن استفادة ان الواجب هو نصف قمية يوم الدفع إليها من الدفع إليها من صحيح علي بن جعفر المتقدم فان عدم النظر إلى الكبر الذي هو سبب زيادة القيمة أو نقصها يقتضي عدم النظر إلى كل صفة تجددت في العين اقتضت زيادتها أو نقصانها وانها توجب الانتقال إلى القيمة على الوجه المزبور فيكون المدار حينئذ في رد نصف العين على بقاء العين غير متغيرة بشئ يقتضي زيادة قيمتها أو نقصانها والا فالقيمة وقت القبض كما فاده صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 1 » . وبه يظهر ان المراد من قوله تعالى :فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْنصف العين وصفاتها كما يظهر ان الواجب رد نصف القيمة لا قيمة النصف وان الواجب قيمة يوم الدفع لا الأقل . وان كانت العين باقية في يدها وزادت فان كانت الزيادة باعتبار القيمة السوقية كان له نصف العين قطعا إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء العين على حالها التي بها يتحقق نصف ما فرضتم وان كانت الزيادة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 31 ص 84 .