تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
منفصلة كالولد واللبن وثمرة الشجرة فهي للمرأة اما بناء على ما هو المشهور « 1 » المنصور من ملكها المهر كملا بمجرد العقد فواضح واما على القول الآخر فلموثق عبيد المتقدم « 2 » وموثقه الاخر : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل تزوج امرأة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل ان يدخل بها ؟ قال ( ع ) : ان كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فلها نصفها ونصف ولدها وان كن حملن عندها فلا شيء له من الأولاد « 3 » . واما صحيح أبي بصير الذي توهم دلالته على كون النماء مشتركا بينهما فقد مر في صدر المبحث الجواب عنه وعرفت انه اما ظاهر في غير ذلك أو محمول عليه . وان كانت الزيادة متصلة كالسمن وكبر الحيوان وقصارة الثوب وصبغه وتعلم الصنعة وما شاكل فالمشهور « 4 » بين الأصحاب ان له نصف قيمة العين من دون الزيادة فلا تجبر المراة على دفع العين مجانا ولا بعوض .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 25 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 106 باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق ح 4 . الوسائل ج 21 باب 34 من أبواب المهور ص 293 ح 27114 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 368 باب المهور والأجور ح 54 . الوسائل ج 21 باب 34 من أبواب المهور ص 293 ح 27114 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 258 .