شرح
بتقريب ان عدم النظر إلى الكبر الذي هو سبب زيادة القيمة ونقصها يقتضي عدم النظر إلى ترقي القيمة السوقية أو تنزلها قبل ذلك وبعده .
وان كانت العين باقية في يدها فان نقصت عينها أو صفتها مثل عور الدابة اونسيان الصنعة ففيه أقوال :
1 - ما عن الشيخ في المبسوط وهو : « ان الزوج يتخير بين الرجوع بنصف القيمة سليما وبين اخذ نصف العين من غير أرش » « 1 » .
2 - ما عن القواعد « 2 » والمسالك « 3 » وهو الرجوع بنصف العين ونصف الأرش .
3 - ان النقصان ان كان بفعلها أو فعل الله سبحانه وتعالى فكما افاده الشيخ وان كان بفعل الأجنبي لم يكن له سبيل على المهر وضمنها نصف القيمة يوم القبض « 4 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 277 قوله وان كان ناقصاً نقصان عين . . فالزوج بالخيار بين أن يرجع بنصفه أو نصف القيمة .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 82 - 83 قوله وان تعيب قيل : يرجع في نصف القيمة . والأقرب في نصف العين مع الأرش .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 234 قوله والحق ان العين لا تخرج عن حقيقتها بالتعيب ، فيرجع بنصفها وبنصف الأرش .
( 4 ) المهذب ج 2 ص 208 .