تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
كان فرض لها شيئا « 1 » . وصحيح الكناني عنه ( ع ) : إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فلها نصف مهرها « 2 » . ونحوهما غيرهما فما لم يدخل بها لا يستقر المهر . فكيف كان فتارة يكون المهر دينا في الذمة وأخرى يكون عينا في يد الزوج وثالثة يكون عينا سلمها إلى المرأة فإن كان دينا فلا اشكال في أنه بالطلاق قبل الدخول تبرا ذمة الزوج من نصفه ويجب عليه دفع النصف الآخر إليها . وان كان عينا في يد الزوج وباقية إلى حين الطلاق من دون زيادة ولا نقصان فيكون نصفها لها ونصفها له فيكونان شريكين فيها وان زادت بزيادة من الله تعالى فهي لها لما عرفت من أنها تملك المهر بتمامه بالعقد . وان كانت الزيادة بفعله فان اذنت له بالاذن المعاملي كانت الزيادة لها وعليها اجرة مثل عمله وان لم تأذن له أو اذنت بان يعمل به مجانا
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 106 باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق ح 3 . الوسائل ج 21 باب 51 من أبواب المهور ص 314 حديث 27169 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 505 باب طلاق التي لم يدخل بها ح 4773 . الوسائل ج 21 باب 48 من أبواب المهور ص 307 حديث 27147 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 96 | السيد محمد صادق الروحاني