تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
ولكن بعد ما عرفت من دلالة الخبرين وغيرهما على الحكم بالانتقال إلى القيمة لاوجه لما افاده الشيخ أصلا . ثم إن المشهور « 1 » بين الأصحاب انها تتخير حينئذ بين دفع نصف العين المشتملة على الزيادة وبين بذل نصف القيمة مجردة عنها وعلله في محكى المسالك بان النفع عائد اليه واصل حقه في العين عملا بظاهر الآية وانما منع تعلق حقها بها الذي لا يمكن فصله فإذا سمحت ببذله زال المانع » « 2 » انتهى . أقول : ظاهر الخبرين تعين القيمة عليها ولكن الظاهر تسالمهم على جواز دفع العين ولعله بضميمة ما افاده الشهيد يكفي في الحكم بذلك .

حكم ما لو أبرأته من المهر ثم طلقها قبل الدخول

وتمام الكلام في هذا المقام بالبحث في مسائل : الأولى : لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إليها كما هو المشهور « 3 » بين الأصحاب . وعن الشيخ في المبسوط « 4 »
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 441 قوله ولو زادت زيادة متصلة . . تخيرت . . . على أظهر الأقوال وأشهرها ط . ق . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 235 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 239 . ( 4 ) المبسوط ج 4 ص 308 .