تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
ويشهد به مضافا إلى صحيح علي بن جعفر المتقدم قوي السكوني عن أمير المؤمنين ( ع ) في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ويريد ان يطلقها قبل ان يدخل بها ؟ قال ( ع ) : عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ولا ينظر في زيادة ولا نقصان « 1 » . ونحوهما غيرهما لما عرفت من أن المستفاد منهما ان المدار في رد نصف العين على بقاء العين غير متغيرة بشئ يقتضي زيادة قيمتها أو نقصانها والا فالقيمة وقت القبض وعن الشيخ في المبسوط ان له الرجوع بنصف العين مع زيادتها » « 2 » لقوله تعالى :فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْوأورد عليه الشهيد الثاني ( قدس سره ) « بان الزيادة ليست مما فرض فلا تدخل في مدلول الآية » « 3 » وأجاب عنه سيد المدارك « بان العين مع الزيادة التي لا يتميز يصدق عليها عرفا انها المفروضة فتناوله الآية الشريفة ولذا قال ما افاده الشيخ لا يخلو من قوة » « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 369 باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ح 57 . الوسائل ج 21 باب 34 من أبواب المهور ص 293 حديث 27115 . ( 2 ) المبسوط ج 4 ص 278 قوله ويقوى في نفسي أن له الرجوع بنصفه مع الزيادة التي لا تتميز لقوله تعالى . . . . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 239 . ( 4 ) نهاية المرام ج 1 ص 397 .