شرح
فالزيادة لها بلا لزوم شيء عليها وان نقصت أو تلفت فان كانت في يده أمانة منها يلحقها حكمها والا فهو ضامن وان كان لها منافع ضمنها وان كان عينا سلمها إليها فان كانت باقية استعاد نصفها والا فنصف مثلها أو نصف قيمتها .
وان اتفقت قيمتها من حين العقد إلى حين القبض فلا اشكال وان اختلفت فقد يقال إنه يرجع بأقل القيم فإنه ان كانت قيمتها يوم العقد أكثر من قيمتها يوم القبض فما نقص قبل القبض كان مضمونا عليه فلا يضمنها وان كانت قيمتها حين القبض أكثر فقد زادت القيمة وهي في ملكها فلا يضمنها .
وفيه : أولا : ان القيمة السوقية غير مضمونة بحال فالمتجه هو قيمة يوم التلف لتعلق حق الاستعادة بالعين ما دامت موجودة فمع تلفها يتعلق بقيمتها في ذلك اليوم .
وثانيا : انه يمكن استفادة كون العبرة بقيمة يوم الدفع إليها من صحيح علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه : ان عليا ( ع ) قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها ويريد ان يطلقها قبل ان يدخل بها ؟ قال ( ع ) : عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ولا ينظر في زيادة ولا نقصان « 1 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 369 باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح وما لا ينعقد ح 57 . الوسائل ج 21 باب 34 من أبواب المهور ص 293 حديث 27110 .