تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول .
شرح
وأوهن مما تقدم الاستدلال لعدم تملك تمام المهر بالعقد بأنها لو ملكته به لاستقر ولم يزل الا بناقل من بيع ونحوه فان الملازمة ممنوعة وكذا اللازم ويكفي في السبب طلاقها قبل الدخول فلا اشكال في الحكم .

سقوط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول

لا خلاف « 1 » بين الأصحاب ( و ) لا اشكال في أنه ( يسقط نصفه ) اي نصف المهر ( بالطلاق قبل الدخول ) فإن كان قد المهر لها استعاد نصفه والا أعطاها النصف خاصة كما هو المشهور بين الأصحاب بل عليه الاجماع « 2 » . ويشهد به من الكتاب قوله تعالى :وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ« 3 » . ومن السنة نصوص متواترة كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال ( ع ) : عليه نصف المهر ان
هامش
( 1 ) نهاية المرام ج 1 ص 385 قوله الثانية : انه ينتصف بالطلاق قبل الدخول وهو موضع وفاق . ( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 80 . ( 3 ) سورة البقرة آية 237 .