شرح
البستان دون أشجاره وثالثة : باحتمال أن تكون الغلة من زرع يزرعه الرجل وعلى التقديرين الأخيرين ليست الغلة من نماء المهر فيكون مختصا بالرجل فيكون الامر بدفع النصف إليها محمولا على الاستحباب .
ولكن يبعد الأول قوله ( ع ) : ما صار اليه من غلة البستان من يوم تزوجها . فان ظاهر ذلك السؤال عن حكم الغلة في تلكم السنين .
ويبعد الثاني قوله على بستان له معروف وله غلة كثيرة إذ ارض البستان لا يطلق عليها البستان والثالث وان كان احتماله قريبا الا انه لاوجه لحمل الامر فيه على الاستحباب بل يحمل على كونه اجرة الأرض وما شاكل وعلى التقديرين فلا ينافي ما تقدم .
فما عن الإسكافي « 1 » من أنها تملك نصف الصداق بالعقد ونصفه بالدخول غير تام .
كما أن ما في الحدائق « 2 » من جعل المسألة مشكلة في غير محله .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 140 قوله وقال ابن الجنيد : الذي يوجبه العقد من المهر المسمى النصف ، والذي يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو الوقاع .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 516 قوله فالمسألة غير خالية من شوب الاشكال في كل من الموضعين . . . .