شرح
البيع « 1 » .
نعم خصوص خبر يونس عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج » « 2 » ظاهر في عدم التملك ما لم يدخل بها .
ولكن للاتفاق نصا وفتوى « 3 » على تملكها نصف الصداق بالعقد على كلا القولين وللأدلة المتقدمة يحمل هذا الخبر أيضا على ما تقدم .
ومنها ما دل اعطاء نصف نماء الصداق إياها لو طلقها قبل الدخول كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها قال ( ع ) : ينظر إلى ما صار اليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان الا ان تعفو فتقبل منه ويصطلحان على شيء ترضى به منه فإنه فإنه أقرب للتقوى « 4 » .
وأجيب عنه تارة : باحتمال ان يكون مورد السؤال الغلة الموجودة حين العقد المجعولة جزء للمهر وأخرى : باحتمال كون الصداق هو
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 170 باب الشروط والخيار في البيع ح 6 عن أبي عبد الله * . . . قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا تفرقا فلا خيار بعد الرضا منهما .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 464 باب من الزيادات في فقه النكاح ح 67 . الوسائل ج 21 باب 54 من أبواب المهور ص 320 حديث 27186 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 265 .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 431 باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه ح 4491 .