تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
وبإزاء ذلك كله طوائف من النصوص منها : ما دل على أن المهر انما يجب بالدخول : كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا ادخله وجب الغسل والمهر والعدة « 1 » . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة « 2 » . وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) سأله متى يجب المهر ؟ قال ( ع ) : إذا دخل بها « 3 » ونحوها غيرها « 4 » . ولكن هذه النصوص غير ظاهرة في عدم تملكها المهر مالم يدخل بها فإنها متضمنة للوجوب بالدخول ومفهومه عدم الوجوب والثبوت والاستقرار ما لم يدخل بها فيكون الوجوب في هذه النصوص نظير الوجوب في قوله ( ع ) : البيعان بالخيار مالم يفترقا فإذا افترقا وجب
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 109 باب ما يوجب المهر كملًا ح 6 . الوسائل ج 21 باب 54 من أبواب المهور ص 319 حديث 27181 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 109 باب ما يوجب المهر كملًا ح 6 . الوسائل ج 21 باب 54 من أبواب المهور ص 319 حديث 27183 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 464 باب من الزيارات في فقه النكاح ح 68 . الوسائل ج 21 باب 54 من أبواب المهور ص 320 حديث 27187 . ( 4 ) الوسائل ج 21 باب 54 من أبواب المهور ص 319 - 320 حديث 27184 ، 27185 ، 27188 .