تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
ونحوه غيره إذ لو لم يكن المهر بتمامه ملكا لها لما كان وجه لكون النماء بتمامه لها . وبالنصوص « 1 » الدالة على وجوب المهر اجمع بالموت فان اطلاقها يشمل ما لو لم يدخل بها . وبالاخبار « 2 » الآتية الدالة على وجوب نصف المهر عليها لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول معللة بأنها إذا جعلته في حل منه فقد قبضته إذ لو لم تكن مالكة لتمام الصداق لم يكن ابرائها قبضا لتمام الصداق بل كان قبضا للنصف ويترتب عليه عدم وجوب النصف عليها . وبما دل من الاخبار على أن الصداق لو زاد عندها زيادة متصلة عليها نصف قيمته يوم دفعها إليها كصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن أبيه عن علي ( ع ) في الرجل يتزوج امرأة على وصيف فيكبر عندها ويريد ان يطلقها قبل ان يدخل بها ؟ قال ( ع ) : عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها « 3 » . إلى غير تلكم من النصوص الواردة في الأبواب المختلفة المستفاد منها ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 باب 58 من أبواب المهور ص 326 - 334 . ( 2 ) الوسائل ج 21 باب 41 من أبواب المهور ص 301 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 369 باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح وما لا ينعقد ح 57 ، الوسائل ج 21 باب 34 من أبواب المهور ص 293 حديث 27115 .