شرح
3 - ما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) في القواعد « 1 » والتحرير « 2 » والارشاد « 3 » والحلي في السرائر « 4 » والمحقق في الشرائع « 5 » وهو انه ينقص من المسمى مقدار ما بين مهر البكر إلى مهر الثيب نصف أو ثلث أو غيرهما .
4 - ما عن المحقق « 6 » أيضا والمسالك « 7 » والمدارك « 8 » وهو إحالة تقدير ذلك على نظر الحاكم .
5 - ما في الجواهر « 9 » وهو انه النصف .
واستدل للأخير : بالنصوص « 10 » المستفيضة الواردة في رد الأمة
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 70 - 71 ، قوله :
( 2 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 543 ، قوله : السابع : لو تزوج وشرط البكارة ، فخرجت ثيبا لم يكن له الفسخ ، وكان له أن ينقص من مهرها شيئا ، وهوما بين مهر البكر والثيب ، ويرجع فيه إلى العادة .
( 3 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 29 - 30 ، قوله : ولو شرط البكارة ، فظهرت ثيبا فلا فسخ . . . وله أن ينقص ما بين المهرين .
( 4 ) السرائر ج 2 ص 591 .
( 5 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 544 المسألة الخامسة .
( 6 ) النهاية ونكتها ج 2 ص 326 .
( 7 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 151 .
( 8 ) نهاية المرام ج 1 ص 358 ، النظر الثاني في المهور .
( 9 ) جواهر الكلام ج 30 ص 378 .
( 10 ) الوسائل ج 21 ص 185 - 188 .