تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
وهي مسائل :

لو تزوج امرأة بشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا

منها : ما لو تزوج امرأة وشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا وثبت باقرارها أو بالبينة انها كانت كذلك قبل العقد فالمشهور « 1 » بين الأصحاب ان له الفسخ وفي الجواهر ولعله لاخلاف فيه ولا اشكال « 2 » لكن في كشف اللثام ان ظاهر الأكثر وصريح بعض : عدم الخيار « 3 » وفي الرياض « 4 » نسبة عدم الخيار إلى المحكي عن الأكثر . واستدل لثبوت الخيار بوجوه : الأول : عموم ما دل على لزوم الوفاء بالشرط « 5 » وفيه ما تقدم « 6 » من أنه لا يقتضي ثبوت الخيار في عقد النكاح .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 13 ص 301 - 302 ، قوله : وتحقيق ذلك يقع في مقامين : الأول : الفسخ . . . وهذا هو الظاهر من كلام جمع من الأصحاب . ( 2 ) جواهر الكلام ج 30 ص 376 . ( 3 ) كشف اللثام ج 7 ص 389 ، قوله : فالأقرب أن له الفسخ عملا بقضية الشرط ، خلافا لظاهر الأكثر وصريح بعض ط ، ج . ( 4 ) رياض المسائل ج 10 ص 404 ط ، ج . ( 5 ) الوسائل ج 18 ص 16 - 17 . ( 6 ) كما تقدم في الصفحة السابقة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 83 | السيد محمد صادق الروحاني