الفصل السابع : في المهر ، وهو عوض البضع و . .
شرح
من دون ان يشترط ذلك في ضمن العقد أو وقوعه مبنيا عليه ولم يفت الأصحاب بذلك فهو معرض عنه فلا يبقى مورد لدعوى ثبوت ذلك في صورة الاشتراط بالأولوية .
الفصل السابع : في المهر
( الفصل السابع : في المهر ) ويسمى الصداق - بفتح الصاد وكسرها - والنحلة والاجر والفريضة والعقر والصدقة - بفتح الصاد مع ضم الدال - سكونها وفتحها - والحباء والعليقة والطول . وان نوقش في بعض الأسماء المزبورة ولكن لعدم الطائل تحت البحث عن ذلك فالصفح عنه أولى . ( وهو ) كما في المتن وعن غيره ( عوض البضع ) وعن المسالك « انه في الشرع اسم لما وجب في مقابلة البضع بنكاح أو وطء أو موت أو تفويت البضع قهرا » « 1 » وقد تقدم « 2 » ما في جعله عوض البضع من الاشكال ولكن الامر في ذلك أيضا سهل ( و ) كيف كان فالكلام فيه في طي مباحث .هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 157 قوله هو جمع مهر ، وهو مال يجب بوطأ غير زنا منها ولا ملك يمين ، أو بعقد النكاح ، أو تفويت بضع قهراً على بعض الوجوه .
( 2 ) ص 17 - 18 من هذا الجزء .