تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
ومنها : ما لو تزوج امرأة وانتسب نفسه إلى قبيلة فبان من غيرها أعلى أو أدون كان لها الخيار واستدل له بخبر الحلبي في رجل يتزوج امرأة فيقول لها : انا من بني فلان : فلا يكون كذلك ؟ قال ( ع ) : تفسخ النكاح أو قال : ترد « 1 » ونحوه مرسل السرائر « 2 » . ولا يعارضه مرسل ابن البراج روى : ان الرجل إذا ادعى انه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة ثم ظهر انه من غيرها ان عقده فاسد « 3 » لإرساله وعدم اعتماد الأصحاب عليه وليس في النص اشتراط ذلك ولذا كان المحكي عن ظاهر أبي علي « 4 » والنهاية « 5 » والخلاف « 6 » والوسيلة « 7 » الخيار وان لم يشترط ذلك في العقد . ولكن حيث يكون مورد النص هو مجرد ادعاء الانتساب إلى قبيلة
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 432 ح 35 / الوسائل ج 21 ص 235 ح 26979 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 611 / الوسائل ج 21 ص 236 ح 26981 . ( 3 ) المهذب ج 2 ص 239 / الوسائل ج 21 ص 236 ح 26982 . ( 4 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 199 ، قوله : قال ابن الجنيد : ولو انتسب أحد الزوجين إلى نسب أو صناعة ولم يكن كذلك كان النكاح منفسخا ان لم يرضه الاخر بعد علمه به . ( 5 ) النهاية ص 498 ، قوله : وإذا انتمى رجل إلى قبيلة بعينه وتزوج فوجد على خلاف ذلك أبطل التزويج . ( 6 ) الخلاف ج 4 ص 286 مسالة 154 . ( 7 ) الوسيلة ص 311 فصل في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد .